أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٤
مسألة 10 - لو سلب، بواسطة الازدحام، الاختيار منه، في طوافه، فطاف، ولو على اليسار، بلا اختيار، وجب جبرانه، واتيانه باختيار. ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11 - يصح الطواف، بأي نحو، من السرعة والبطء، ماشيا وراكبا، لكن الأولى المشي اقتصادا.
الرابع: ادخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه، عند الطواف على البيت، فلو طاف من دخله، بطل طوافه، وتجب الإعادة، ولو فعله عمدا، فحكمه حكم من أبطل الطواف، عمدا، كما مر، ولو كان سهوا، فحكمه حكم ابطال الطواف، سهوا، ولو تخلف في بعض الأشواط، فالأحوط (1) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.
الخامس: أن يكون الطواف، بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما، في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا، إن الفصل بينهما، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، فلا بد أن لا يكون الطواف، في جميع الأطراف، زائدا على هذا المقدار.

(1) بل الأظهر.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست