أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٠
بالطهور للأعمال اللاحقة. (1) الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب، عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة، حتى الخاتم (2)، وأما دم القروح والجروح، فإن كان في تطهيره، حرج عليه، لا يجب، والأحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه، مع الامكان.
مسألة 4 - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله، فالأصح صحة طوافه. ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز الطواف بهما، وصح، إلا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة، في أثناء الطواف، أتمه، بعد التطهير (3)، وصح. وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.
ولو علم أنها كانت من أول الطواف، فالأحوط الاتمام (4)، بعد التطهير، ثم الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ

(1) حتى لصلاة الطواف.
(2) لا تعتبر طهارة مثله، مما لا يعد ثوبا، وإن كان ملبوسا.
(3) أو التبديل.
(4) أو الإعادة بقصد الأعم من الاتمام أو التمام.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست