أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٢
فبطل (1) حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية، الليلي، فقط، فإن كان من أولى الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا، صح على الأقوى، وإلا بطل (2) القول في واجبات منى وهي ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها.
ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس، من يوم العيد (3)،

الظاهر هي الصحة.
(2) في صورة ترك وقوف عرفة، متعمدا، ومع عدمه، فمشكل، وإن لم يكن من أولي الأعذار.
(3) إلا للمعذورين، الذين رخص لهم، النفر من المشعر، قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي، بعد الورود بمنى، ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر، فضلا عن الشمس.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست