أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٤
ولو شك، في النقيصة، بعد الفراغ والانصراف، ففي البناء على الصحة اشكال (1) فالأحوط اتمام، ما احتمل، من النقص. ولو شك، بعد الفراغ، أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة. وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط، بعد المضي.
مسألة 12 - لو شك، وهو في المروة، بين السبع والزيادة، كالتسع مثلا، بنى على الصحة. كذا في أشباهه، من احتمال النقيصة. وكذا لو شك في أن ما بيده، سبع أو أكثر، قبل تمام الدور.
مسألة 13 - لو شك، بعد التقصير، في اتيان السعي، بنى على الاتيان. ولو شك، بعد اليوم، الذي أتى بالطواف، في اتيان السعي، لا يبعد (2) البناء عليه أيضا، لكن الأحوط، الاتيان به، إن شك قبل التقصير.
القول في التقصير مسألة 1 - يجب بعد السعي، التقصير، أي قص مقدار، من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم

(1) حتى بناء على اعتبار الموالاة، كما مر أنه مقتضى الاحتياط اللزومي.
(2) إن كان المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لا لعذر، وأما إذا كان المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لعذر، فلا مجال للبناء عليه.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست