أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٢
مسألة 4 - يجب، أن يكون السعي، بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف، أعاده، بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 5 - يجب، أن يكون السعي، من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانية، أو التحتانية، لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقها أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف، قبل احداث الطبقتين.
مسألة 6 - يعتبر، عند السعي، إلى المروة، أو إلى الصفاء الاستقبال إليهما، فلا يجوز، المشي، على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل، بصفحة وجهه، إلى أحد الجانبين، أو إلى الخلف، كما يجوز (1)، الجلوس والنوم، على الصفا أو المروة أو بينهما، قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي، عن الطواف، وصلاته، للاستراحة، وتخفيف الحر، بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل. ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
مسألة 8 - السعي عبادة، تجب فيه، ما يعتبر فيها، من القصد وخلوصه، وهو ركن. وحكم تركه. عمدا أو سهوا، حكم ترك الطواف. كما مر.

(1) الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفية.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست