أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢١
مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم، صلى، بما أمكنه، وصحت. ولو أمكن تلقينه، فالأحوط ذلك.
والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به، كما لا يكتفى بالنائب.
القول في السعي مسألة 1 - يجب، بعد ركعتي الطواف، السعي، بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر. ويجب، البدأة بالصفا والختم بالمروة. ولو عكس بطل. وتجب الإعادة، أينما تذكر، ولو بين السعي.
مسألة 2 - يجب، على الأحوط، أن يكون الابتداء، بالسعي، من أول جزء من الصفا، فلو صعد (1)، إلى بعض الدرج، في الجبل، وشرع، كفى. ويجب الختم بأول جزء من المروة. وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي، ماشيا وراكبا، والأفضل المشي.
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة، من الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(1) ويكفي في هذا الزمان، الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع، من الصفاء والختم، بأول جزء، كذلك، من المروة، وعليه، فلا اشكال في السعي، مع الراكب النقلية المتداولة، في هذا الزمان.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست