أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٨
القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه، بمكة، يب عليه، العود (1)، إلى منى، للمبيت بها، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر. والواجب من الغروب (2) إلى نصف الليل.
مسألة 2 - يجب المبيت، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها، على طوائف: منهم من لم يتق الصيد، في احرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد، ولم يقتله، المبيت. ولو لم يتق غيرهما، من محرمات الصيد، كأكل اللحم، والإراءة، والإشارة، وغيرها لم يجب. ومنهم من لم يتق النساء، في احرامه للحج أو العمرة وطئا، دبرا أو قبلا، أهلا له أو أجنبية. ولا يجب في غير الوطء، كالتقبيل واللمس ونحوهما. ومنهم من لم يفض من منى، يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
مسألة 3 - لا يجب المبيت، في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له، عذر، يشق معه، البيتوتة. الثاني من خاف على ماله المعتد به، من الضياع أو

(1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكة، أم لم يذهب إليها، لقضائها، بأن أخرها عن الليلتين (2) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست