أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٥
الرجوع لكثرة (1) الزحام، أو عجزوا، عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة المرضى، إذا عجزوا، عن الطواف، بعد الرجوع، للازدحام، أو خافوا منه.
الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن، من الأعمال، إلى آخر ذي الحجة.
مسألة 4 - لو انكشف الخلاف، فيما عدا الأخيرة، من الطوائف، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام، بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، وإن كان أحوط. وأما الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم. المرض (2) أو الكبر أو العلة، يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس، فانكشف خلافه.
مسألة 5 - مواطن التحلل ثلاثة: الأول عقيب الحلق أو التقصير، فيحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء، والصيد ظاهرا، وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحل له الطيب. الثالث بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء.

(1) مع عدم التمكن من البقاء، إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
(2) الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض، بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ، بعد عدم الحدوث، الظاهر عدم الاجزاء.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست