أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٦
= 414 = مسألة 6 - تحقق الصد، عن الحج، بأن لا يدرك، لأجله الوقوفين، لا اختياريهما، ولا اضطراريهما، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج، بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه، بعد الوقوفين، بمنعه عن أعمال منى ومكة، أو أحدهما (1) ولم يتمكن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع، إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصح حجه، ويجب عليه الاستنابة، للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.
= 415 = مسألة 7 - المصدود عن العمرة، أو الحج، لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعا، في العام القابل، يجب عليه الحج، ولا يكفي، التحلل المذكور، عن حجة الاسلام.
= 416 = مسألة 8 - المصدود جاز له، التحلل، بما ذكر، ولو مع رجاء (2) رفع الصد.
= 417 = مسألة 9 - من أحرم، للعمرة، ولم يتمكن، بواسطة المرض، من الوصول إلى مكة، لو أراد التحلل، لا بد من الهدي، والأحوط (3)

(1) في جريان حكم المصدود، في الممنوع عن أعمال منى فقط، اشكال.
(2) مشكل في بعض الفروض.
(3) وإن كان الأظهر، في خصوص العمرة المفردة، جواز الذبح، في مكانه أيضا.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 » »»
الفهرست