أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٨
الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.
= 421 = مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد.
= 422 = مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام، ولو وصل في وقت لم يدرك اختياري (1) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع (2) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.
= 423 = مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على احرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

(1) مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة.
(2) أو كون الحج مستقرا عليه في السابق.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 » »»
الفهرست