أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٧
القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور: الأول: صيد البر، اصطيادا، وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة (1)، على المشهور، وهو أحوط (2). والطيور، حتى الجراد، بحكم صيد البري، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل، إن لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا (3) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا أو دبرا، بالأنثى

(1) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها، لأدلة تقديم الصيد على الميتة، في صورة الاضطرار.
(2) بل أقوى، فيما إذا تحقق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم فيما إذ كان زهاق روحه، بسبب الرمي، أو ارسال الكلب المعلم، يكون أحوط.
(3) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور، زوجة أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال، كما أنه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها، ولو بشهوة، محل اشكال.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست