أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٣
مسألة 14 - لو شك، بعد التلبية، أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة، ولو أتى بالنية، ولبس الثوبين، وشك في اتيان التلبية، بنى على العدم، ما دام في الميقات، وأما بعد الخروج، فالظاهر هو البناء على الاتيان، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة.
مسألة 15 - إذا أتى، بما يوجب الكفارة، وشك في أنه كان بعد التلبية، حتى تجب عليه، أو قلبها، لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.
الثالث، من الواجبات، لبس الثوبين، بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، وإلا لقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة، في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداد بالآخر أو التوشح (1) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى، جواز ذلك كله، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها. نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمى، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستره السرة، والركبة، والرداء مما

(1) في غير الارتداء اشكال.
(٨٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست