أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨١
مسألة 9 - لا ينعقد احرام عمرة التمتع، وحجه، ولا أحرم حج الافراد، ولا احرام العمرة المفردة، إلا بالتلبية. وأما في حج القران، فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد.
والاشعار مختص بالبدن. والتقليد مشترك بينها وبين غيرها، من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، فينعقد احرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط، مع اختيار الاشعار والتقليد، ضم التلبية أيضا، والأحوط (1) وجوب التلبية على القارن، وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها، فهي واجبة عليها في نفسها على الأحوط.
مسألة 10 - لو نسي التلبية، وجب عليه العود، إلى الميقات، لتداركها، وإن لم يتمكن، يأتي فيه التفصيل المتقدم، في نسيان الاحرام، على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو أتى، قبل التلبية، بما يوجب الكفارة للمحرم، لم تجب عليه، لعدم انعقاده إلا بها.
مسألة 11 - الواجب، من التلبية، مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها، وتكريرها، ما استطاع، خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وفي آخر (2) الليل، وعند

(1) بل الأحوط الأولى، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
(2) لا خصوصية فيه، بعد عدم كون المراد به هو السحر.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست