أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٦
مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وأن لا يبعد جوازه، إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجا، فيصح في مثل اللبد، مع صدق الثوب.
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص، لبرد و نحوه (1)، جاز لبسهما، لكن لا يجب أن يقلب القباء، ذيلا وصدرا، وتردى (2) به ولم يلبسه بل الأحوط (3) أن يقلبه بطنا وظهرا ويجب أن لا يلبس القميص وتردى (4) به، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز.
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام، عالما عامدا، أو لبس المخيط، حال إرادة الاحرام، عصى، لكن صح احرامه، ولو كان ذلك عن عذر، لم يكن عاصيا أيضا.
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

(1) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
(2) كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، وكذا في القميص.
(3) الأولى.
(4) ويجب أن يقلبه أيضا.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست