أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٩
اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهي بدنة (1). ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل (2) تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه، صح، ولا كفارة على الأصح.
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته (3) بدنة، وإن كان بغير شهوة، فشاة (4)، وإن كان الأحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله بشهوة، فأمنى، فكفارته بدنة على المشهور (5)، وإن لم يكن (6) بشهوة، فلا شئ عليه. ولو نظر إلى غير أهله، فأمنى، فالأحوط (7) أن يكفر ببدنة، مع الامكان، وإلا فببقرة، وإلا فبشاة، ولولا مسها بشهوة،

(1) ومع عدم وجدانها بقرة.
(2) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة.
(3) إن كان متعقبا للامناء، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة.
(4) ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.
(5) والأقوى.
(6) مع عدم كونه بشهوة، ليس يكوم محرما، في حال الاحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة، في عنوان الأمر الثاني من محرمات الاحرام.
(7) بل الأقوى أن يكفر ببدنة، إن كان موسرا، وببقرة، إن كان متوسطا، وبشاة، إن كان فقيرا.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست