أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٢
الرابع: الاستمناء (1)، بيده، أو غيره، بأية وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط (2) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه، على نحو ما مر.
الخامس: الطيب (3) بأنواعه، حتى الكافور، صبغا، واطلاء، وبخورا، على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كل نبات فيه رائحة طيبة، إلا بعض أقسامها البرية، كالخزامي، وهو نبت زهره أطيب الأزهار، على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول (4) عندنا، فالأحوط (5)

(1) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا، ولو مع عدم الامناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلا.
(2) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره.
(3) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
(4) بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب، والزعفران جزء ركني له، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به، هي إزالة الأوساخ العرفية، الملتصقة بها، من استلامها ومسها، من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدة محدودة، ولأجله عبر عنه، في جملة من الروايات، بالطهور.
(5) ظاهره أن الاحتياط وجوبي، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنه على هذا التقدير، يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوما، بين المتباينين أو أكثر.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست