أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٥
مع تمكن حج نفسه، بطلت (1) الإجارة، وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي، وإن بلغ عشرا، وإن صحت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة (2) رجاءا فيما يعتبر قصدها.
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج والوالد، ولا تكفي (3) الإجازة بعده. ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل

(1) والظاهر هي الصحة أيضا.
(2) الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءا، أنه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام لله تعالى، والمفروض أنه شاك في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنه، لو كان الله موجودا، فله على كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءا، ما يكون جاريا في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها، رجاءا.
(3) محل اشكال.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست