أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٨
الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام.
مسألة 7 - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة.
مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا، ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضا، ويكفي الاقتصار على اطعام عشرة مساكين، والأحوط (2) الستين.
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج، انعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكبا، انعقد (3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر (3) وأما لو نذر الركوب في الحج، فلا ينعقد، إلا في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافيا في الحج محل اشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافيا. (*)

(1) لا بأس بتركه مطلقا.
(2) لا يترك.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست