أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٧
وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات اتيانهما، يقضيان من أصل التركة. وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط، وقد حصل، وتمكن (1) منه وترك حتى مات.
مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد. ويكفيه اتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته.
ولو نذرها غير المستطيع، انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع، انعقد، لكن تقدم حجة الاسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجا في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الاسلام، ولو كان نذره مضيقا، وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا، تقدم حجة الاسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجا من غير تقييد، وكان مستطيعا، أو حصل

(1) ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج، لا يجب القضاء عليه ولا عنه، كما في نذر الحج بنفسه.
(٣٧)
مفاتيح البحث: الحج (10)، الموت (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست