أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٧
يتذكر، إلى آخر (1) أعمال الحج، صحت عمرته وحجه.
القول في كيفية الاحرام الواجبات وقت الاحرام ثلاثة: الأول القصد، لا بمعنى قصد الاحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار محرما، ويترتب عليه أحكامه. وأما قصد الاحرام، فلا يعقل (2) أن يكون محققا لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك، لم يتحقق احرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضا، إذا كان الترك عن عمد، وأما مع السهو والجهل، فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الاحرام من الميقات، إن أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، على التفصيل المتقدم.
مسألة 1 - يعتبر في النية القربة والخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل احرامه. ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

(1) كما أنه لو لم يتذكر، في خصوص الحج إلى آخر أعماله صحت بلا اشكال.
(2) عدم المعقولية غير ظاهر، نعم لا دليل عليه في مقام الاثبات.
(3) لا مجال لتصوير عدم المقارنة، بعد كون النية دخيلة في الاحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية أو محققة لها، نظرا إلى أنه أمر اعتباري وضعي، يعتبر بعد نية الحج أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها، كما هو المختار، وسواء كان المنوي هو الحج أو العمرة، أو كان هو الاحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم يمكن التصوير، بناءا على القول: بأنه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست