أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٩
ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان، وعدم الحرج، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج.
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان (1)، فإن علم أن حجه لماذا صح، وإلا فالأوجه (2) البطلان.
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة، بالأصل، فنوى غيره، بطل (3) ولو كان عليه، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل، لو نوى غيره، ولو نوى نوعا، ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع، وشك في أنه نواه أو نوى غيره، بنى على أنه نواه.
مسألة 7 - لو نوى، مكان عمرة التمتع، حجه، جهلا، فإن كان من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أن ما يأتي به، أولا، اسمه الحج، فالظاهر صحته، ويقع عمرة. وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته، فنوى الحج، بدل العمرة، ليذهب إلى عرفات،

(1) أي كاحرامه.
(2) بل الأوجه الصحة، إلا في صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي، ولو اجمالا، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع.
(3) أي مطلقا لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا، من دون فرق بين الفرضين.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست