أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٥
مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات، فلا يجوز (1) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يجاوز الميقات، اختيارا، بلا احرام، بل الأحوط (2) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها، وجب العود إليها، بل الأحوط (3) العود، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة، بأن كان له شغل، خارج مكة، وإن كان (4) في الحرم فلا يجب الاحرام.
مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات، عالما عامدا، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت، أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل احرامه وحجه، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية، إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، وإن أثم بترك الاحرام.

(1) في التفريع ما لا يخفى، من المناقشة، فإن حرمة الاحرام بعد الميقات، كحرمة الاحرام قبل الميقات، حرمة تشريعية، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير احرام.
(2) الأولى.
(3) هذا يرتبط بأصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.
(4) الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة، ويكون في البين حكمان
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست