أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧١
الثاني العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق، ومن يمر عليه من غيرهم. وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والأقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه، اختيارا، والأفضل من المسلخ، ثم من غمرة. ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله، والتأخير إلى ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز (1) لا يخلو عن وجه.
الثالث الجحفة. وهي لأهل الشام ومصر ومغرب، من يمر عليها من غيرهم.
الرابع يلملم. وهو لأهل يمن. ومن يمر عليه.
الخامس قرن المنازل. وهو لأهل الطائف، ومن يمر عليه.
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت، مع فقد العلم، بالبينة الشرعية، أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقد هما، بقول أهل الاطلاع، مع حصول الظن (2)، فضلا عن الوثوق، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك، لا بد من التأخير، حتى يتيقن الدخول في الميقات.
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام، من محاذاة

(1) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.
(2) مشكل، وفي العبارة تشويش.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست