أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٢
أبعد هما إلى مكة على الأحوط (1).
مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع، يكون الميقات على يمينه أو يساره، بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية، لا العقلية الدقيقة. يشكل (2) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 6 - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل بقول أهل الخبرة، وتعينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن (3) منه.
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت، هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أخر: الأول مكة المعظمة. وهي لحج التمتع. الثاني دويرة الأهل أي المنزل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، بل لأهل

(1) بل على الأقوى.
(2) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(3) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(1) بل على الأقوى.
(2) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(3) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست