أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٢
اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال (1)، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة 12 - المعتمر، عمرة التمتع، يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة، والأحوط (2) قطعها عند مشاهدة بيوتها، في الزمن الذي يعتمر فيه، إن وسع البلد. والمعتمر، عمرة مفردة، يقطعها عند دخول الحرم، لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة، إن كان خرج (3)، من مكة، لاحرامها. والحاج، بأي نوع من الحج، يقطعها عند زوال يوم عرفة، والأحوط (4) أن القطع على سبيل الوجوب.
مسألة 13 - الظاهر أنه لا يلزم، في تكرار التلبية، أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفي أن يقول: (لبيك، اللهم لبيك)، بل لا يبعد كفاية لفظة (لبيك).

(1) مراده هو زوال الشمس، الذي هو وسط النهار، مع أن ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.
(2) الأولى.
(3) أو أحرم من أدنى الحل، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها، سواء لم يكن خارجا منها، كما قويناه، في مثل الإيرانيين، الذين يدخلون جدة من الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة.
(4) بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية، ولا يكون في البين حكم تكليفي.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست