أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٣
ما أتى به من الأعمال، إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ، إذا مات قبل الاحرام. وأما الاحرام (1)، فمع عدم الاستثناء، داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئا. ولو كان المشي والمقدمات داخلا في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا. ولو كان مطلوبا (2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة، لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم. نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه، فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.
لو مات قبل الاحرام، تنفسخ الإجارة (3)، إن كانت

(1) الظاهر أن مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الاحرام، وإن لم يتحقق الاجزاء مع أن وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال.
(2) أي مطلوبا في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية، فتارة يكون بنحو الشرطية، وأخرى بنحو القيدية، والحكم فيها عدم استحقاق شئ من الأجرة، بخلاف صورة الجزئية.
(3) مطلقا، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى المقدمات.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست