أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٥
الثانية، إن كان العدول (1) بأمره. ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه. والأحوط (2) التخلص بالتصالح في وجه الإجارة، إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه، إلا مع احراز أنه لا غرض له في الخصوصية، وإنما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة. وكذا لو أسقط حق التعيين (3) بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة، فعدل عنه، صح الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان موردا للإجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان

(1) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأن الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمرا زائدا على الإذن.
(2) والظاهر عدم استحقاقه شيئا إذا كان على وجه القيدية.
(3) الظاهر أن المراد به الحق الثابت بسبب الاشتراط.
الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست