أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٦
مسألة 12 - لو مات أوصى، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا، يجب الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريا، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا، والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال، خصوصا في الأول.
مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها، كان عن تقصير أو لا، لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر (1) من البقية أو بقية الثلث.
مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحي، إذا كان غائبا عن مكة، أو حاضرا (2) ومعذورا عنه.

(1) إذا كان أجيرا بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا فعلى ورثة الأجير.
(2) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب، ولو كان معذورا، تأمل و اشكال.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست