أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٩
تكراره، بل في كل سنة، بل يكره خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم، أحياءا وأمواتا، وكذا عن المعصومين عليهم السلام، أحياءا وأمواتا، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياءا، مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين (1). ويستحب احجاج الغير، استطاع أم لا. ويجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3 - يستحب، لمن ليس له زاد وراحلة، أن يستقرض ويحج، إذا كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج، والحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز الظلمة، مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 - يجوز اهداء ثوب الحج إلى الغير، بعد الفراغ منه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته، قبل الشروع فيه.
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به، ولو بإجارة نفسه عن غيره.

(1) مر الاشكال في الحضور، ولو كان مع العذر.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست