أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٣
فرض المكي، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن، فينقلب، بعد قصده من الأول. وفي صورة الانقلاب، يلحقه حكم المكي، بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها (1)، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة، بعد الإقامة في مكة، قبل مضي السنتين، لكن بشرط وقوع الحج، على فرض المبادرة إليه، قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، ولو بقيت إلى السنة الثالثة (2) أو أزيد. وأما المكي، إذا خرج إلى سائر الأمصار، مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها، في تعيين التمتع (3) عليه، إلا إذا توطن، وحصلت (4) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو في السنة الأولى.

(1) الأولى أن يقال إليها، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الانقلاب وعدمه.
(2) محل تأمل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة.
(3) وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروش، كما مر في المسألة الثانية.
(4) قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست