أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٤
الرمي، حتى يتيقن كونه سبعا. وكذا لو شك، في وصول الحصاة إلى المرمى، يجب الرمي إلى أن يتيقن به. والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق، في رمي الجمرة، أو عدده لا يعتنى به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة، فالأحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك، بعد الفراغ، في الصحة، بنى عليها، بعد حفظ العدد.
مسألة 4 - لا يعتبر، في الحصى، الطهارة، ولا في الرمي، الطهارة، من الحدث أو الخبث.
مسألة 5 - يستناب، في الرمي، من غير المتمكن، كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم. ويستحب حمل المريض، مع الامكان، عند المرمى، ويرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صح المرض أو أفاق المغمى عليه، بعد تمامية الرمي، من النائب، لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك، في الأثناء، استأنف من رأس، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال.
مسألة 6 - من كان، معذورا، في الرمي، يوم العيد، جاز له الرمي، في الليل.
مسألة 7 - يجوز الرمي، ماشيا وراكبا. والأول أفضل.
الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست