أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٦
على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط.
ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه.
الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا.
مسألة 9 - لو لم يوجد، غير الخصي، لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وإن لم يتيسر، في العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص، غير الخصي، فالأحوط (1) الجمع بينه وبين التام، في بقية ذي الحجة، وإن لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم.
مسألة 10 - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، أو مريضا، يجب آخر. نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفي. ولو تخيل هزاله، فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفي. ولو لم يحتمل السمن، أو يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الإطاعة، لا يكفي. ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخلاف،

(1) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه أيضا، وإن كان الاحتياط، ما هو المذكور في المتن.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست