أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٩
ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع، وآخر اليوم الثالث، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق، في منى، بل لا يجوز الصوم، في أيام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الآتي بالحج، وغيره.
مسألة 19 - الأحوط الأولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان أولها، يوم النفر، أي يوم الثالث عشر (1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم الواجب.
مسألة 20 - لو لم يصم، يوم الثامن، أيضا. أخر الصيام، إلى بعد الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، إلى آخره، وإن كان الأحوط، المبادرة إليه، بعد أيام التشريق.

(1) إذا لم يكن بمنى، وإلا فأولها اليوم الرابع عشر.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست