أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٩
مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر، ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها، للضعفاء، كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر، كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط، الذي لا يترك، أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب، على هذه الطوائف، الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2 - من خرج، قبل طلوع الفجر، بلا عذر، ومتعمدا، ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته، الوقوف بعرفات، ووقف بالمشعر، ليلة العيد، إلى طلوع الفجر، صح حجه، على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه، بعد اتمامه، الحج من قابل، على الأحوط.
مسألة 3 - من لم يدرك، الوقوف بين الطلوعين، والوقوف بالليل، لعذر، وأدرك الوقوف بالليل، لعذر، وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقدارا، من طلوع الفجر، من يوم العيد، إلى الزوال، ووقف بالمشعر، ولو قليلا، صح حجه.
مسألة 4 - قد ظهر، مما مر، أن لوقوف المشعر، ثلاثة أوقات:
وقتا اختياريا، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، أحدهما ليلة العيد، لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس، من يوم العيد، إلى
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست