أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٠
الزوال، كذلك. وأن لوقوف عرفات، وقتا اختياريا، هو من زوال يوم عرفة، إلى الغروب الشرعي، واضطراريا، هو ليلة العيد، للمعذور، فحينئذ، بملاحظة ادراك أحد الموقفين أو كليهما، اختياريا أو اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا، أقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء.
الأول ادراك اختياريهما، فلا اشكال في صحة حجه، من هذه الناحية.
الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا اشكال في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه، الاتيان بعمرة مفردة، مع احرامه، الذي للحج، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط، لمن كان معه الهدي، أن يذبحه، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير، لا يجب عليه الج، إلا مع حصول شرائط الاستطاعة، في القابل، وإن كان عن تقصير، يستقر عليه الحج، ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث درك اختياري عرفة، مع اضطراري المشعر، النهاري، فإن ترك اختيار المشعر، عمدا، بطل، والأصح.
الرابع درك اختياري المشعر، مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة، عمدا، بطل، والأصح.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست