أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٠
عنده، من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده، يختار (1) الأقرب، من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف. ولو كان الطرفان أقرب من الخلف، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده، لا يبعد، الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط اتيان صلاة أخرى، في أحد الجانبين، مع رعاية الأقربية. والأحوط إعادة الصلاة، مع الامكان، خلف المقام، لو تمكن بعدها، إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة 4 - لو نسي الصلاة، أتى بها، أينما تذكر، عند المقام. ولو تذكر بعد السعي، رجع، وصلى، ثم أتم السعي من حيث قطعه، وصح.
ولو تذكر، بعد الأعمال المترتبة عليها، لا تجب إعادتها، بعدها. ولو تذكر، في محل، يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلى في مكانه (2)، ولو كان بلدا آخر. ولا يجب (3) الرجوع إلى الحرم، ولو كان سهلا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الأحكام مسألة 5 - لو مات، وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء.

(1) بل يختار الخلف على الأحوط.
(2) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا.
(3) نعم هو الأحوط.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست