أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٣
الثالث: الطواف على اليسار، بأن يكون الكعبة المعظمة، حال الطواف، على يساره. ولا يجب أن يكون البيت، في تمام الحالات، محاذيا، حقيقة، على الكتف، فلو انحرف قليلا، حين الوصول إلى حجر إسماعيل (ع) صح. وإن تمايل البيت، إلى خلفه (1)، ولكن كان الدور، على المتعارف. وكذا لو كان ذلك، عند العبور عن زوايا البيت، فإنه لا اشكال فيه، بعد (2) كون الدور، على النحو المتعارف، مما فعله سائر المسلمين.
مسألة 8 - الاحتياط بكون البيت، في جميع الحالات، على الكتف الأيسر، وإن كان ضعيفا، جدا، ويجب، على الجهال والعوام، الاحتراز عنه، لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه، لو فعله، عالم عاقل، بنحو لا يكون مخالفا للتقية، أو موجبا للشهرة.
مسألة 9 - لو طاف على خلاف المتعارف، في بعض أجزاء شوطه مثلا، كما لو صار، بواسطة المزاحمة، وجهه إلى الكعبة، أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف، يجب جيرانه ولا يجوز الاكتفاء به.

(1) أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.
(2) وبعد كون رسول الله صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالنحو المتعارف.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست