أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٩
حتى زالت أو زال بعضها، وجب الاتيان به، بأي وجه (1) تمكن، وإن مات يجب أن يقضى عنه، إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الأقوى (2)، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة، وأما بالنسبة إلى مثل العقل، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقر عليه العمرة فقط، أو ا لحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران، ثم زالت استطاعته، فكما مر، يجب عليه بأي وجه تمكن. وإن مات يقضى عنه.
مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة، إن لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما. وإن أوصي بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا. ولو أوصي باخراجها من الثلث، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصايا المستحبة، وإن كان متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل. والحج النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو

(1) إلا مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
(2) بل الأقوى ما هو المشهور، من أنه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالأعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست