أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٣
أو ماليا بلغ حد الحرج، أو كان الحج حرجيا، ففي كفايته اشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه. وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه، ففيه تفصيل مر نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان امكان العود إلى محله، على اشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.
مسألة 45 - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حج مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ، فلا يجزيه، إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى. وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم
(٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (8)، الضرر (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست