أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٩
متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه (1). ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه، وإلا فاجزاؤه محل اشكال.
مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا، فالأقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام. وكذا لو قال: حج وعلى نفقتك فبذل مغصوبا.
مسألة 36 - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوبه عليه نظر ولو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك.
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حج بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.

(1) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
(1) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست