أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨
مسألة 5 - الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائر الكفارات على الأحوط.
مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا، والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام.
مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرية، ثالثها: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيه
(٨)
مفاتيح البحث: الحج (7)، الإحتياط (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست