أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠
مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.
مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه (1).
مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله (2)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو

(1) بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه.
(2) أو العمل.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست