أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣
مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب (1)، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه خمس (2) أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون (3) مستطيعا، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأسا، وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع (4) عن الاستطاعة.
مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

(1) بل يجب تخييرا.
(2) أي كان على ذمته وأما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة.
(3) بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.
(4) بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضا.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست