أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٧
كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين (1) من وجوبه، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان (2)، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أو لا. وأما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب. وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز (3) صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

(1) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
(2) ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا للتمكن من أدائه ولو تدريجا.
(3) أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست