الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥
وأما الأخبار فقد وردت في موارد متفرقة ومواضع متشتتة، مثل باب النكاح، والوصية بالمضاربة بمال الولد، والوقف والصدقات، فإن أمكن الغاء الخصوصية من تلك الموارد وتسرية الحكم إلى غيرها، وبدعوى القطع بعدم الفرق بينها، وبين البيع والشراء بمال الولد، أو بالأولوية في المقام، بأن يقال: إن ثبوت الولاية على البضع التي تكون أمرا مهما عند الشارع، ملازم لثبوتها على غيرها بالأولوية فعلى هذا فتكون النصوص الواردة في الموارد المذكورة دليلا على ثبوت الولاية للوالد في مثل التصرف بالبيع والشراء ونحوه بمال الولد، وأما لو احتملت خصوصية في تلك المورد، مفقودة في مثل البيع والشراء كان يقال: إن وجود الكفؤ في النكاح، مما لا يتحقق في كل زمان ومكان، ولا جل ذلك جعل الشارع الولاية للأب والجد في تزويج الصغار كي لا يفوت الكفؤ ويتأخر التزويج، فلا يصح دعوى الأولوية ولا الغاء الخصوصية فتكون الأخبار الواردة في باب النكاح، أجنبية عن المقام نعم ورد في بعض تلك النصوص كما في الوصية بالمضاربة بمال الطفل، وإن أمر الولد بيد والده، وأنه هو الذي يلي أمره، ولا يبعد دلالته على المقصود، وأما ما وردت من أن مال الولد لأبيه، فهو إنما يدل على جواز الأكل من مال ولده عند الحاجة إليه لا على ثبوت الولاية له عليه في البيع والطراء بماله على نحو الاطلاق، إلا أن يتمسك باستدلال الإمام عليه السلام كما سيجئ مفصلا إن شاء الله، فالمهم في بسط المقال، نقل الأخبار وذكر الآثار، كي يتضح الحال ولكن لم يعلم أن نظر الشيخ في دوي استفاضتها إلى أية أخبار منها من النصوص ما رواه في الوسائل، عن الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وإذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس به من أجل إن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي وظاهر الخبر أنه كان لولد الموصى مال سوى ما يرثونه من التركة وأنه أوصى إلى الرجل في المضاربة بذلك المال وقد علل عدم البأس فيه بإذن الأب في حال حياته، فيعلم أن الإذن الصادر من الوالد للغير
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67