الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٦
وشؤون رياستهم بل لا يعلمون نصبهم إلا لذلك، ورياستهم إلا له، فبناء على ذا، لا يبقى بعد صدور قوله عليه السلام قد جعلته قاضيا أو حاكما، شك ولا شبهة في ظهوره، في أن المناصب التي كانت لقضاة الجور، والأمور التي ترجع فيها إليهم، كلها مجعولة للفقهاء، ومرجوعة إليهم المنصوبين من قبل صاحب الشرع ولو بنحو العموم إذا البدار والسباق. من جعل شخص قاضيا، وتعيينه حاكما، ليس إلا ارجاع الناس إليه، فيما يرجع فيه إلى ساير القضاة والحكام، وتصديه لما كانوا يتصدونه، واقدامه على ما يقدمون، وعزله ونصبه، فيما ينصبون ويعزلون، وقد عرفت أن لتعارف بين الناس في أمورهم الاجتماعية والسياسية، مثل اجراء الحدود ونحوه، الرجوع إلى القضاة والحكام، وأنهم يرون ذلك من شؤون القضاوة، ولازم الحكومة، ولا يشركون غيرهم فيها، بل يخصونهم بها، ففيما نحن فيه أيضا كذلك وبالجملة لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط فيما يرتبط بالأمور العامة، وحفظ المجتمع والأمة، وسياسة الرعية والملة، لوضوح أن الاجتماع ونظمه لا ينتظم إلا بسلسلة من القوانين المجعولة لهم، والجارية فيهم، والحاكمة عليهم حتى أوقف كل من الناس على حد محدود وحق مربوط ولا يتعدى بعض على بعض ولا يأكل القوي الضعيف ويقام الاعوجاج ويرتفع اللجاج كما في المروى عن العلل عن الرضا عليه السلام قال: كيف يمكن إحالة الجهال والفاسق وتخلية سبيلهم إلى ما هو المقرر لهم في الشرع من حرمة ووجوب ولا يكون فيهم آمر آخر مربوط بالرياسة والسياسة، فعلى هذا تارة يقال يؤخذ بالطلاق الأدلة العامة مثل (العلماء ورثة الأنبياء أو أمناء الله وخلفاء الرسول) ويحكم بأن كل ما كان للنبي والأئمة عليهم السلام من المناصب، فهو ثابت للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل، كوجوب الإطاعة في الأمور المتعلقة بشخصهم، والجهاد للدعوة إلى الاسلام، وصلاة الجمعة على ما يظهر من روايات المسألة، فكل مورد قام الدليل على اعتبار الإذن الخاص من الإمام فيه، أو أنه مما
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67