الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧
مثله، وبتعبير آخر يشترط أن يكون التصرف الواقع في مال اليتيم، لداع عقلائي فيه وإن لم يحصل له نقع زائد على ماله، وما كان له، وهذا المقدار من الحسن. يكفي في جواز التصرف، دون الدواعي الحاصلة للولي الراجعة إليه فقط، فلو احتاج الابن إلى التصرف في مال ابنه، ببيعه من شخص آخر يقدر على قضاء وطره، ودفع الخطر منه، بحيث لو لم يبعه منه بقيمة المثل، لا يقضي حاجته ولا يدفع الخطر عنه، يجوز له ذلك وإن كان الداعي فيه راجعا إلى نفسه ولم يحصل منه ضرر ونفع إلى ولده بل كان سيان في حفه إلا أن هذا غير مربوط بالولاية كما تقدمت إليه الإشارة، فتلخص مما طويناه وحررناه، أنه يشترط أن يكون تصرف الأب في مال ابنه لداع عقلائي وإن لم يحصل في الخارج نفع زائد على ماله، بل لا بد من كونه على نحو لا يعد الاقدام عليه لغوا، كما لو بادل درهما من مال الابن بدرهم آخر ثم بادله بثالث بحيث ولا ينقص في مرتبة من المراتب (تذنيب فيه بحثان) الأول: إن الجد وإن علا هل يشارك الأب في الولاية، بأن يكون ولاية كل منهم في عرض ولاية الآخر، لا تقدم للأب عليهم، فهم على حد سواء لا فضل لمرتبة على الأخرى.
الثاني: إنه هل يشترط في ثبوت الولاية للجد وجود الأب وحياته، أو يشترط عدمه، أو لا يعتبر شئ منهما بل له الولاية مطلقا أما الأول فالأدلة المتقدمة في المضاربة بمال الطفل والصدقة عليه والوقف وفي النكاح، كلها في مورد الأب فقط لم يكن معه غيره، فلا يستفاد منها إلا ثبوت الولاية للأب دون غيره، إذا لم يكن الاستعمال في تلك الموارد نظير قولنا، أبونا آدم، وأمنا حوا، نعم استدل الإمام عليه السلام لمشاركة الجد الأدنى مع الأب في مورد نكاح الصغيرة فيقتصر عليه، إذ لا يستفاد منه إن كل ما للولد فهو لوالده ويمكن أن يقال إنه يعلم من استدلال الإمام لكون أمر النكاح بيد الجد مع حياة الأب، إن الولد وكل ما هو ثابت له من
(١٧)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (2)، اليتم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67