الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦١
المؤمنين تصديها خصوصا عند تعذر العادل.
في التنبيه على أمور الأول أنه بناء على ثبوت الولاية للفاسق من المؤمنين بالدليل العام مثل قوله كل معروف صدقة ونظائره أو الخاص لا اشكال في جواز مباشرته بالنسبة إلى تكليف نفسه فيجوز له أن يصلي على جنازة من الأولى له وإنما الكلام في ترتيب الغير الآثار على فعله بأن يسقط عنهم الصلاة على الميت الذي صلى عليه الفاسق ويصح لهم شراء المال الذي باعه من مال اليتيم وغير ذلك من الآثار الوضعية والتكليفية.
والتفصيل في المقام إن الشك في ترتب الآثار على فعليه تارة يكون بعد العلم بايقاعه الفعل على وجه الصحيح مراعيا لجميع الشرائط المعتبرة فيه حتى لحاظ مصلحة الصغير في البيع وأخرى في وقوعه منه صحيحا ومراعاته لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط أما الأول فيندفع الشك باطلاقات الأدلة المفروض شمولها لفعله، وأما الثاني وهو الشك في وقوع الفعل صحيحا من الفاسق فهل يمكن التمسك بأصالة الصحة، أم لا فيه كلام، وما يقتضيه التحقيق، إن أصالة الصحة (1) إنما يجدي فيما أحرز عنوان الفعل المأتى به ثم شك في اشتماله على الشرائط وعدمه كما لو صلى على جنازة وشك في أنه صلى صحيحا أم لا، بعد العلم بأنه نوى عنوان الصلاة، يحكم بالصحة، وأما لو شك في تحقيق أصل العنوان الطارئ على المأتى به، فلا يمكن احرازه بأصالة الصحة، كما لو شك في أنه بعد الدنو والقرب إلى الجنازة، صلى صلاة الميت، أو لم ينو الصلاة أصلا، فلا مورد لأصالة الصحة هنا، ولا يسقط التكليف عن الغير. لأنها تجري بالنسبة إلى ما يعرض على الفعل، من الاخلال، بالشرائط والأجزاء وترك الموانع، بعد احراز عنوان العمل.

(1) المراد منها حمل فعل المسلم على الصحيح كما في بعض عبارات الشيخ وأصالة الصحة في البيع في آخر كلامه
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67