الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٤
ومنها ما روي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العلماء أمناء يحتمل أن يكون الرواية ناظرة، إلى أن العلماء أمناء في نقل الرواية و بيان وظائف الأمة من الأحكام الشرعية، المتعلقة بهم التي يحتاجون إليها في معيشتهم وأن عليهم أن يأخذوا منهم ويعتمدوا بقولهم ويسترشدوا بهدايتهم ويتبعوا آثارهم وعلى هذا ليست في مقام جعل الولاية. لكن لا يبعد دعوى أن الظاهر منها ارجاع الغير إليهم فيما كان يرجع فيه إلى الإمام، وأنهم يتصدون ما كان يتصديه عليه السلام وهم المنصوبون لذلك من قبله، كما لو قال سلطان إن زيدا أميني أو أخبر ملك رعاياه بأن فلانا أمين يفهم العرف من كلامه إن الأمور التي كانت بيده و يرجع فيها إليه، مفوضة إلى أمين فهو المرجع فيها والمتصدي لها سيما لو أخبر من قبل أن فلانا وكيلي، ثم أخبر أنه أميني كما في المقام، إذ قد ورد أن العلماء ورثة الأنبياء وورد أيضا العلماء أمناء فعلى هذا استفادة الولاية للعلماء في الأمور العامة، من أمثال هذا الخبر غير بعيد.
ومنها مرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله ومن خلفائك قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي، وظاهر المرسلة، إن هؤلاء خلفائه صلى الله عليه وآله وتوصيفهم بأنهم يروون حديثي، إنما هو لبيان من هو الخليفة وتعيين مصاديقه، لا بيان الوظيفة لهم وأنها رواية الحديث ونشر الأحكام وتبليغها فقط.
ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها، المستفاد منها، إن حفظ الاسلام والمسلمين بسبب اجراء الأحكام والقوانين بيد الفقهاء، فكما أن البلدة تحفظ بسورها كذلك الاسلام والمسلمون يحفظ بفقهائهم فهم الحافظون لهم، الكافلون لأمرهم. والناظمون لدينهم ودنياهم، الناظرون في مجتمعهم، وشتى شؤونهم ومدنهم.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67