الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٣
الرواية لا يخلو من الصعوبة ومنها المروى في الفقه الرضوي أنه قال لم ينسى القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم فيما له فيما يراه حظا وصلاحا وليس عليه خسران وله الربح والربح ولا خسران لليتيم وعليه، وظهوره في ولاية الفقيه في التصرف في أموال الصغار، ونصب القيم لهم فيما يراه صلاحا ما لا ينكر فيستفاد منه إن للفقيه أن يتصرف في مال الصغار ومن الأولى له كما هو الظاهر أيضا من رواية ابن البزيع المتقدمة، الدالة على عدم البأس في تصرف عبد الحميد وأمثاله في أموال الصغار، وقد أشرنا فيما سبق أن تلك الرواية إنما سيقت لبيان الحكم الواقعي المجعول لهم، لا لامضاء عملهم والإذن الخاص لهم، فبناء على ظهورها في ولاية الفقيه فقط، يقيد بها اطلاق ما تدل على ثبوت الولاية لكل عادل وثقة، وأما لو قلنا إن ولاية الفقيه، إنما هو من باب القدر المتيقن منها فتحمل تلك الأخبار على صورة عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه والرجوع إليه فتحصل مما ذكرناه أن الفقيه له أن يتصرف في أموال الصغار ويتصدى الأمور المتعلقة بهم في البيع في الشراء وغيرهما، بنصب القيم لهم أو المباشرة وإن هذا وظيفته في المرتبة الأولى في زمان الغيبة إما من باب القدر المتيقن من النصوص أو ظهور بعضها فيه كما أشير.
ومن المناصب المجعولة للفقهاء اجراء الحدود وتنبيه الغافل وارشاد الجاهل يمكن أن يستدل عليه بوجوه ثلاثة الأول النصوص العامة الواردة في أن العلماء ورثة الأنبياء وهم خلفاء الرسول وأمناء الله وحصون الاسلام أو كالأنبياء وغير ذلك من العناوين المتقدمة الدالة على علو شأنهم وسمو رتبتهم في المجتمع الانساني و يستفاد منها إن ما كان ثابتا للنبي والأئمة سلام الله عليهم فهو ثابت للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل أو قام اجماع عليه أو علم من دليل الحكم أنه من المختصات بهم والقائم بشخصياتهم أو من شؤون ولايتهم وإمامتهم لا تتعدى إلى غيرهم كوجوب الإطاعة و نظائره فيبقى سوى ما ذلك تحت العمومات ومن ذلك اجراء الحدود والتعزيرات
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67